[align=center]صدقة الفطر طعام !! لماذا ؟
1 – لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعطها أبداً مالا فى حياته ولا أعطاها الصحابة مالا بعد وفاته
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ …….. )
2 – لأن الرسول نص فى أحاديث زكاة الفطر على الطعام لا المال والعلماء يقولون ( لا اجتهاد مع نص )
3 – لأن الدرهم والدينار كانا متوافرين فى عصره صلى الله عليه وسلم و كان هناك فقراء ومساكين .. ومع ذلك فلم يخرجها لهم مال ونحن لن نكون أعلم ولا أرحم من الله ورسوله بعباده .
4 – لأن الرسول ذكر أصنافاً كثيرة فى الحديث فهذا التنويع والتيسير والتوسع فى ذكر الأصناف ( صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير … وغيرها ) دليل على انه يقصد الطعام لا المال .
5 – لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وزن ما يخرج وهو الصاع (3كجم تقريبا ) ولو أراد تحديد القيمة لفعل .
6 – لأن الله حكيم فما يشرع ، عليم بما ينفع عباده ، فإذا أمرنا بإخراج الزكاة حبا كان ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ، والحكمة الظاهرة منها هى تطهير المسلم ومن يعول من الشوائب التى تعلقت بصيامه للشهر العظيم ، وطعمة للمسكين ..فيأكل ما يكله غيره من المقتدرين ولو ليوم واحد
7 – لأنه لو أخرج التاجر زكاة ماله حبا ( أرز مثلا ) ، وأخرج المضحى أضحيته مالا ولم يذبح لأنكرنا عليه ذلك .. !! وزكاة الفطر مثل ذلك ..
8 – لأن الله فرض زكاة المال على فئة معينة من الناس ، لكن فرض زكاة الفطر على الجميع الصغير والكبير .. الغنى والفقير .. بشرط أن يملك طعاما يزيد عن قوت يوم واحد 0
فهل من لديه قوت يوم يكون لديه مالا متوافر يستطيع إخراجه ؟ وهل يفرض الله على ملايين البشر أمر ويكون فيه مشقة على بعضهم .. حاشا لله .
9 – لأن النبى صلى الله عليه وسلم فى أحد أنواع زكاة الإبل
حدد مقدار ما يخرج أوعشرين درهما فلماذا لم يقل النبى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر ( صاع من ……. أو قيمتها أو عدد كذا من الدراهم .
10 – لأن جمهور العلماء على وجوب إخراجها حبا .. وإليك أقوالهم لتثبت به فؤادك
قال النووى ( ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة )
* قال الإمام الشافعى ( يؤدى ما يخرجه من الحب ولا يؤدى غير الحب - ثم قال - ولا يؤدى قيمة ) كتاب الأم 2/68
* سئل الإمام احمد عن إعطاء الدراهم فى صدقة الفطر فقال أخاف ألا تجزئه خلاف سنة رسول الله ، وقيل له أقوام يقولون كان عمرو بن عبد العزيز يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان !! المغنى 3/65
* قال الإمام بن حزم ( ولا تجزئ القيمة أصلا لأن كل ذلك غير ما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم المحلى 6/137
وهذا ترجيح الإمام مالك فى الموطأ 1/54/28 والإمام ابن قدامة فى المغنى 3/65 والإمام النووى فى شرح مسلم 2/14 والحافظ بن حجر فى الفتح 1/195 والإمام الشنقيطى فى أضواء البيان 8/489
وأيضا .. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية التى أوصت أن تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.) رقم الفتوى 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ
وأخيرا .. فلو اخرج الناس زكاة الفطر مالا ولم يوجد من يتبع هدى محمد صلى الله عليه وسلم ويخرجها حبا .. لماتت السنة واندثرت .
يقول النبى صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة .. فشارك في إقامة السنة ، ولاتخالف
النبى صلى الله عليه وسلم 0[/align]
1 – لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعطها أبداً مالا فى حياته ولا أعطاها الصحابة مالا بعد وفاته
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ …….. )
2 – لأن الرسول نص فى أحاديث زكاة الفطر على الطعام لا المال والعلماء يقولون ( لا اجتهاد مع نص )
3 – لأن الدرهم والدينار كانا متوافرين فى عصره صلى الله عليه وسلم و كان هناك فقراء ومساكين .. ومع ذلك فلم يخرجها لهم مال ونحن لن نكون أعلم ولا أرحم من الله ورسوله بعباده .
4 – لأن الرسول ذكر أصنافاً كثيرة فى الحديث فهذا التنويع والتيسير والتوسع فى ذكر الأصناف ( صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير … وغيرها ) دليل على انه يقصد الطعام لا المال .
5 – لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وزن ما يخرج وهو الصاع (3كجم تقريبا ) ولو أراد تحديد القيمة لفعل .
6 – لأن الله حكيم فما يشرع ، عليم بما ينفع عباده ، فإذا أمرنا بإخراج الزكاة حبا كان ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ، والحكمة الظاهرة منها هى تطهير المسلم ومن يعول من الشوائب التى تعلقت بصيامه للشهر العظيم ، وطعمة للمسكين ..فيأكل ما يكله غيره من المقتدرين ولو ليوم واحد
7 – لأنه لو أخرج التاجر زكاة ماله حبا ( أرز مثلا ) ، وأخرج المضحى أضحيته مالا ولم يذبح لأنكرنا عليه ذلك .. !! وزكاة الفطر مثل ذلك ..
8 – لأن الله فرض زكاة المال على فئة معينة من الناس ، لكن فرض زكاة الفطر على الجميع الصغير والكبير .. الغنى والفقير .. بشرط أن يملك طعاما يزيد عن قوت يوم واحد 0
فهل من لديه قوت يوم يكون لديه مالا متوافر يستطيع إخراجه ؟ وهل يفرض الله على ملايين البشر أمر ويكون فيه مشقة على بعضهم .. حاشا لله .
9 – لأن النبى صلى الله عليه وسلم فى أحد أنواع زكاة الإبل
حدد مقدار ما يخرج أوعشرين درهما فلماذا لم يقل النبى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر ( صاع من ……. أو قيمتها أو عدد كذا من الدراهم .
10 – لأن جمهور العلماء على وجوب إخراجها حبا .. وإليك أقوالهم لتثبت به فؤادك
قال النووى ( ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة )
* قال الإمام الشافعى ( يؤدى ما يخرجه من الحب ولا يؤدى غير الحب - ثم قال - ولا يؤدى قيمة ) كتاب الأم 2/68
* سئل الإمام احمد عن إعطاء الدراهم فى صدقة الفطر فقال أخاف ألا تجزئه خلاف سنة رسول الله ، وقيل له أقوام يقولون كان عمرو بن عبد العزيز يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان !! المغنى 3/65
* قال الإمام بن حزم ( ولا تجزئ القيمة أصلا لأن كل ذلك غير ما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم المحلى 6/137
وهذا ترجيح الإمام مالك فى الموطأ 1/54/28 والإمام ابن قدامة فى المغنى 3/65 والإمام النووى فى شرح مسلم 2/14 والحافظ بن حجر فى الفتح 1/195 والإمام الشنقيطى فى أضواء البيان 8/489
وأيضا .. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية التى أوصت أن تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.) رقم الفتوى 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ
وأخيرا .. فلو اخرج الناس زكاة الفطر مالا ولم يوجد من يتبع هدى محمد صلى الله عليه وسلم ويخرجها حبا .. لماتت السنة واندثرت .
يقول النبى صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة .. فشارك في إقامة السنة ، ولاتخالف
النبى صلى الله عليه وسلم 0[/align]