من رحمـة الله على عبااده
الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي،لا يمكن الوصول أليع الا بها وهي ستة أسباب:
الأول: التظلم،فيجوز للمظلوم،أن يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية او قدرة على انصافه من ظالمه،فيقول ظلمني فلان بكذا.
الثاني: الأستعانه على تغيير المنكر،ورد العاصي الى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على تغير المنكر،فلان يعمل كذا فأزجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل الى ازلة المنكر ،فإن لم يقصد ذلك كان حرامـا.
الثالث: الأستفتاء فيقول للمفتي :ظلمي أبي أو اخي او زوجي او فلان بكذا فهل له ذلك؟ وماطريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ماتقول في رجل أو شخص أو زوج كان من امره كذا؟ فأنه يحصل به الفرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه:
منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بأجماع المسلمين بل واجب للحاجه.
ومنها: المشاورة في مصاهرة انسان او مشاركته او ايداعه او معاملته او غير ذلك او مجاورته ويجب على المشاور ان لايخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحه.
ومنها أذا ارأى متفقها يتردد الى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف ان يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحه وهذا مما يغلظ فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل اليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
ومنها أن يكون له ولاية لايقوم بها على وجهها: أما بأن لايكون صالحا لها واما بأن يكون فاسقا او مغفلا، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح او يعلم ذلك منه ليعامله بمفتضى حاله ولايعتر به وان يسعى في ان يحثه على الاستقامه او يستبدل به.
الخامس: ان يكون مجاهرا بفسقه او بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الامول ظلما وتولي الامرو الباطله فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب الا ان يكون لجوازه سبب أخر مما ذكرناه.
السادس:التعريف فاذا كان الانسان معروفا بلقب كالأعمش والاعرج والاصم والاعمى والاحول وغيرهم جاز تعرفيهم بذلك ويحرم اطلاقه على جهة التنقيص ولو امك تعريفه بغير ذلك كان اولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء،واكثرها مجمع عليه ودلائلها من الاحاديث الصحيحه مهورة فمن ذلك:
عن عائشة رضي الله عنها ((ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذوا له بئس اخو العشيرة)) متفق عليه.
وعنها رضي الله عها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا)) رواه البخاري.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: (( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن ابا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما معاوية ،فصعلوك لامال له ،فلا يضه العصا عن عاتقه)) متفق عليه – لايضع العصا عن عاتقه: كنايه عن ضربه للنساء.
وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال : (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اصاب الناس شدة فقال عبدالله بن ابي (لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) وقال ( لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) – الأنفال 7-8- فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخربته بذلك فأرسل الى عبدالله بن ابي فاجتهد يمينه : مافعل،فقالوا : كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى انزل الله تعالى تصديقي (اذا جاءك المنفقون) قم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتسغفروا لهم فلووا رؤوسهم)) متفق عليه
وعن عائشة رضي الله عنه قالت: (( قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني مايكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لايعلم ؟فقال : خذي مايكفيك وولدك بالمعروف)) متفق عليه
والحمدالله رب العالمين ^_*
الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي،لا يمكن الوصول أليع الا بها وهي ستة أسباب:
الأول: التظلم،فيجوز للمظلوم،أن يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية او قدرة على انصافه من ظالمه،فيقول ظلمني فلان بكذا.
الثاني: الأستعانه على تغيير المنكر،ورد العاصي الى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على تغير المنكر،فلان يعمل كذا فأزجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل الى ازلة المنكر ،فإن لم يقصد ذلك كان حرامـا.
الثالث: الأستفتاء فيقول للمفتي :ظلمي أبي أو اخي او زوجي او فلان بكذا فهل له ذلك؟ وماطريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ماتقول في رجل أو شخص أو زوج كان من امره كذا؟ فأنه يحصل به الفرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه:
منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بأجماع المسلمين بل واجب للحاجه.
ومنها: المشاورة في مصاهرة انسان او مشاركته او ايداعه او معاملته او غير ذلك او مجاورته ويجب على المشاور ان لايخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحه.
ومنها أذا ارأى متفقها يتردد الى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف ان يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحه وهذا مما يغلظ فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل اليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
ومنها أن يكون له ولاية لايقوم بها على وجهها: أما بأن لايكون صالحا لها واما بأن يكون فاسقا او مغفلا، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح او يعلم ذلك منه ليعامله بمفتضى حاله ولايعتر به وان يسعى في ان يحثه على الاستقامه او يستبدل به.
الخامس: ان يكون مجاهرا بفسقه او بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الامول ظلما وتولي الامرو الباطله فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب الا ان يكون لجوازه سبب أخر مما ذكرناه.
السادس:التعريف فاذا كان الانسان معروفا بلقب كالأعمش والاعرج والاصم والاعمى والاحول وغيرهم جاز تعرفيهم بذلك ويحرم اطلاقه على جهة التنقيص ولو امك تعريفه بغير ذلك كان اولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء،واكثرها مجمع عليه ودلائلها من الاحاديث الصحيحه مهورة فمن ذلك:
عن عائشة رضي الله عنها ((ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذوا له بئس اخو العشيرة)) متفق عليه.
وعنها رضي الله عها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا)) رواه البخاري.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: (( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن ابا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما معاوية ،فصعلوك لامال له ،فلا يضه العصا عن عاتقه)) متفق عليه – لايضع العصا عن عاتقه: كنايه عن ضربه للنساء.
وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال : (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اصاب الناس شدة فقال عبدالله بن ابي (لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) وقال ( لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) – الأنفال 7-8- فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخربته بذلك فأرسل الى عبدالله بن ابي فاجتهد يمينه : مافعل،فقالوا : كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى انزل الله تعالى تصديقي (اذا جاءك المنفقون) قم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتسغفروا لهم فلووا رؤوسهم)) متفق عليه
وعن عائشة رضي الله عنه قالت: (( قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني مايكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لايعلم ؟فقال : خذي مايكفيك وولدك بالمعروف)) متفق عليه
والحمدالله رب العالمين ^_*
تعليق